للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أظهرها: لا، لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رأى أثر الورس في عكنه (١)، ولو كان مكروهًا لما فعل.

• والثاني: نعم لأنه إزالة لأثر العبادة فأشبه إزالة خلوف فم الصائم.

• والثالث: حكي عن القاضي حسين أنّه: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد.

الثالثة: قال: أن لا ينفض يديه فهو مكروه لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضَأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان" (٢) (٣).

قلت: أمّا الحديث الذي ذكره؛ أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتى بملحفة ورسية، فهو عند ابن ماجه (٤)، من حديث قيس به سعد قال: "أتانا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية ... الحديث".

وإلى جواز التنشيف ذهب مالك (٥) والثوري (٥).

وذهب ابن (٦) عمر وابن (٦) أبي ليلى إلى الكراهة لردّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - المنديل على ميمونة وهو في الصحيح (٧).


(١) سبق تخريجه.
(٢) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٦) وقال أبوه هذا حديث منكر ورواه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) في ترجمة البختري بن عبيد وضعفه به ورواه ابن طاهر في صفة التصوف من حديث أبي هريرة كما في التلخيص لابن حجر (١/ ١٧٢) ط قرطبة وإسناده مجهول وقال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط لم أجده أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلًا وتبعه النووي كذا قال ابن حجر في التلخيص.
(٣) فتح العزيز (٤٤٥ - ٤٤٨ بهامش المجموع).
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٤٦٦ باب المنديل بعد الوضوء.
(٥) عارضة الأحوذي (١/ ٦١).
(٦) المصدر السابق.
(٧) صحيح البخاري كتاب الغسل (١/ ١٠٣) برقم ٢٥٩ باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>