(٢) في سننه كتاب الطهارة برقم ٩٣ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. (٣) ضعفه شعبة وأحمد بن حنبل وابن معين وعبد الله بن المبارك وغيرهم، انظر تهذيب الكمال (٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠) برقم ٦٩٩١. (٤) ولم أقف عليه ولا على من عزاه إليه. (٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٦٥). (٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠) وانظر (٥/ ٣٣، ٣٥). قلت: وفي هامش نسخة ابن العجمي: قلت له: ... به أبي بكر بن أبي داود ... عليه أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة، فأخرجه في "صحيحه" عن هارون بن إسحاق. وكذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" من طريق مطين عن هارون. اهـ. انظر: "صحيح ابن خزيمة" (١١٧) و"المستدرك" (١/ ١٦١) قال الحافظ في "الإتحاف" (٢٦٥٤): رواه ابن السكن في "صحيحه" عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن هارون بن إسحاق به. ولم يسم يزيد بن أبي زياد، بل كنى عنه (بآخر). وصححه ابن القطان، وقال: هو في "صحيح مسلم" من فعله - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله. والله أعلم. واعترض ذلك محقق "الإتحاف" بأن الذي أخرجه عن جابر أبو داود. وأنه عند مسلم من حديث سفينة وأنس. (٧) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٥) برقم ٢٠١ باب الوضوء بالمد. (٨) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٨٥) برقم ٣٢٥ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.