للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١)، وأبو داود (٢) السجستاني، وهو عندهما من حديث يزيد بن أبي زياد الكوفيّ، وهو ضعيف (٣).

وذكره ابن السكن: ثنا عبد الله بن سليمان: ثنا هارون بن إسحاق: ثنا ابن فضيل، عن حصين (٤). وآخر ذكره عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزئ من الوضوء المدّ، ومن الجنابة الصاع" (٥).

قال ابن القطان، صحيح على مذهب أبي محمد -يعني: عبد الحق- في قبول روايات أبي بكر بن أبي داود -ثقة حافظ، وإن كان مُسَّ بجرحٍ يسير فلا يضره- وأظن الرجل المقرون بحصين هو يزيد بن أبي زياد (٦).

وحديث أنس بن مالك أخرجه البُخاريّ (٧) ومسلم (٨) من حديث عبد الله بن جبير، عنه، عن أنس رضي الله عنه، عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - أنه قال: "يكفي أحدكم مدّ


(١) المصنف (١/ ٦٥).
(٢) في سننه كتاب الطهارة برقم ٩٣ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.
(٣) ضعفه شعبة وأحمد بن حنبل وابن معين وعبد الله بن المبارك وغيرهم، انظر تهذيب الكمال (٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠) برقم ٦٩٩١.
(٤) ولم أقف عليه ولا على من عزاه إليه.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٦٥).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠) وانظر (٥/ ٣٣، ٣٥).
قلت: وفي هامش نسخة ابن العجمي:
قلت له: ... به أبي بكر بن أبي داود ... عليه أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة، فأخرجه في "صحيحه" عن هارون بن إسحاق.
وكذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" من طريق مطين عن هارون. اهـ.
انظر: "صحيح ابن خزيمة" (١١٧) و"المستدرك" (١/ ١٦١) قال الحافظ في "الإتحاف" (٢٦٥٤): رواه ابن السكن في "صحيحه" عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن هارون بن إسحاق به.
ولم يسم يزيد بن أبي زياد، بل كنى عنه (بآخر). وصححه ابن القطان، وقال: هو في "صحيح مسلم" من فعله - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله. والله أعلم. واعترض ذلك محقق "الإتحاف" بأن الذي أخرجه عن جابر أبو داود.
وأنه عند مسلم من حديث سفينة وأنس.
(٧) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٥) برقم ٢٠١ باب الوضوء بالمد.
(٨) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٨٥) برقم ٣٢٥ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>