للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الوضوء". رواه الإمام أحمد (١).

وعند أبي (٢) داود أيضًا من حديث عبد الله بن جبر، عن أنس قال: "كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع".

وفي رواية قال: "يتوضّأ بمكوك". أخرجه النَّسائيّ (٣).

ولفظه: "كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك".

وفي رواية: مكاكي.

وفي الباب ممَّا لم يذكره عن زينب بنت أبي سلمة، وأبي أمامة، وأم عمارة، وابن عمر، وعبد الله بن زيد، وأبي أمامة، وابن عباس.

وحديث ابن عباس عند الطّبرانيّ (٤) في "معجمه الكبير" من حديث ابن جريج، عن عمرو، عن عكرمة، قال: سأل رجل ابن عباس: ما يكفي من الغسل؟ قال: صاع، ومدّ للوضوء. قال الرجل: ما يكفيني! فقال: لا أمَّ لك، فيكفي من هو خير منك، رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه عن مطيّن، عن أبي كريب، عن محمد (٥) بن حماد بن حوار، عنه.

أما حديث زينب بنت أبي سلمة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّه كان يتوضّأ بالكوب -وهو المكوك-، ويغتسل بالفرق -وهو الصاع.". رواه أحمد الفرضي من حديث إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر الهذلي، عن زينب (٦).


(١) المسند (٣/ ٢٦٤) وفيه جبير بن عبد الله بدل عبد الله بن جبر والصّواب عبد الله بن عبد الله بن جبر كما ذكر ذلك الحافظان المزي في تحفة الأشراف (١/ ٢٥٩) وابن حجر في أطراف مسند الإمام أحمد (١/ ٣٤٣) برقم ٤٠٤ ورقم ٦٦٧ وفيه ورد على الصواب وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه من مقلوب الأسماء في بحث ممتع (٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٢) في سننه كتاب الطهارة برقم ٩٥ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦١) برقم ٧٣ باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
(٤) المعجم الكبير (١١/ ٢٥١) برقم ١١٦٤٦.
(٥) في المعجم: أحمد بن حماد بن خوار.
(٦) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>