للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا حديث أبي أمامة؛ فرواه الطّبرانيّ في "معجمه (١) الكبير"، من حديث أبي طالب (٢)، عن أبي أمامة: "أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مدّ".

وأمَّا حديث أمِّ عمارة وهي نسيبة بنت كعب الأنصاري: "أن النبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - توضّأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدّ.

فرواه أبو (٣) داود، وأخرجه النَّسائيّ (٤)، وفيه قال شعبة: فاحفظ أنَّه غسل ذراعيه، وجعل يدلكهما، ومسح أذُنيه باطنهما، ولا أحفظ أنَّه مسح ظاهرهما.

وحديث ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "الغسل صاع، والوضوء مدّ" (٥).

هو عند عبد الحق من طريق أبي أحمد، وضعّفه لنكارة رواية حكيم بن نافع.

وحديث عبد الله بن زيد؛ روى البيهقي من حديث أبي خالد الأحمر: ثنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن ابن زيد الأنصاري: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنحو من ثلثي المدّ" (٦). قال: وكذلك رواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، وكذلك رواه يَحْيَى بن زكريا بن أبي زائدة.

ورواه غندر عن شعبة بن حبيب، عن عباد، عن أم عمارة. قال أبو زرعة: هو الصَّحيح عندي.

وحديث أبي أُمامة (٧): أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَأ بنصف مدّ رواه ابن عديّ من طريق الصلت بن دينار،


(١) المعجم الكبير (٨/ ٣٣٤) برقم ٨٠٧١.
(٢) في المعجم عن أبي غالب.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٩٤ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦١) برقم ٧٤ باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
(٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).
(٦) السنن الكبرى (١/ ١٩٥ - ١٩٦).
(٧) الكامل (٤/ ١٣٩٨) ط دار الفكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>