للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن (١) أبي شيبة أيضًا، عن يزيد، أنا العوام، عمّن أخبره، عن أبي الدرداء قال: "اقصدْ في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر".

وروى عن وكيع، عن شريك، عن خالد بن زيد قال: رأيت ابن عمر يتوضّأ فكان يسنّ الماء على وجهه سنًّا (١).

وعن أبي الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله الماء على أثر الماء، وليس بعد الثلاث شيء (١).

قال: حدَّثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن محمد بن أبي حفص، عن السدّي، عن البهيّ، عن عائشة: "أنّ النبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - توضّأ بكوز" (١).

حدَّثنا وكيع قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبير، عن أنس: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضّأ برطلين من ماء (٢).

قال الشَّيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على النَّهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر، والأظهر أنّه مكروه كراهة تنزيه (٣).

وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام.

* * *


(١) المصنف (١/ ٦٧).
(٢) المصنف (١/ ٦٧).
(٣) شرح مسلم (٤/ ٢٢٧) كتاب الحيض تحت تحت باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>