للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم إلى أنّ الحاضرين يجب عليهم أن يتوضؤوا لكل صلاة.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء، فقالوا: لا يجب الوضوء، إلَّا من حدث.

وما روي عن النبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - محمول على التماس الفضل، لا على الوجوب، ويحتمل أن يكون ممَّا خصّ به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دون أمَته (١)، واستدل على ذلك بحديث أنس الذي ذكرناه آنفًا من طريق عمرو بن عامر وحميد.

قال الطحاوي: فهذا أنس قد علم ما ذكرنا من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يَر ذلك فرضًا على غيره، قال: وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك وهو واجب، ثم نسخ (١)، وذكر في ذلك ما يأتي ذكره في الباب بعد هذا.

ومن يذهب إلى تجديد الوضوء لكلّ صلاة يتمسَّك بظاهر قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (٢) الآية.

وقد اختلف في هذا الأمر (٢)، هل هو مخصوص لمن كان على غير طهارة فذهب قوم إلى أنَّه مخصوص بمن كان على غير طهارة، واختلفوا بعد ذلك في تأويل الآية.


(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١٠٩ - ١١١) باب تجديد الوضوء لكل صلاة ط المصرية تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٤١ - ٤٢) ط المصرية تحقيق محمد سيد جاد الحق.
(٢) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٨ - ٣٣١) ط دار الكتاب العربي لبنان وأحكام القرآن للشافعي (٤٥) دار الكتب العلمية ونيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق ابن حسن خان ٢/ ٤٤٣ - ٤٤٦) ط رمادي للنشر وأحكام القرآن للكيا الهرّاسي (٣/ ٣١) ط دار الكتب العلمية وأحكام القرآن لابن العربي المالكي (٢/ ٥٥٧ - ٥٦١) الطبعة المصرية، تفسير الطبري (١٠/ ٧ - ٢٢) ط دار المعارف بمصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>