للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة كأنه تعالى قال: إذا قمتم إلى الصَّلاة وقد أحدثتم وإلى هذا ذهب الشَّافعي (١).

وقيل: المأمورون بذلك القائمون من النوم، والمعنى: إذا قمتم إلى الصَّلاة وقد نمتم، وهو مذهب زيد (٢) بن أسلم وأهل المدينة.

وقد اختلف العلماء في النوم هل هو حدث أو سبب للحدث، كما يأتي في باب الوضوء من النوم إن شاء الله تعالى.

والذين ذهبوا إلى أن الأمر بالوضوء عام لمن أحدث، ولمن لم يحدث اختلفوا هل ذلك الأمر محمول على الإيجاب (٣) أو الندب (٤).

فذهب جماعة إلى أنَّه أمر ندب، فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصَّلاة، وهو على وضوء، وأوجبوه على من قام إلى الصَّلاة وهو على غير وضوء، بدليل من خارج، وذهب جماعة إلى أن الأمر في الآية أمر إيجاب، وقالوا: فيجب على كل من قام إلى الصَّلاة الوضوء محدثًا كان أو غير محدث.

ثم اختلف هؤلاء هل ذلك الأمر محكم أو منسوخ، فذهب جماعة إلى أنّه محكم، وأوجبوا الوضوء على كل قائم إلى الصَّلاة. يحكى ذلك عن ابن (٥) سيرين،


(١) أحكام القرآن للشافعي (٤٥) وانظر الأم (١/ ١٠ - ١١).
(٢) تفسير ابن جرير (١٠/ ١٢) والأثر رواه مالك في الموطأ (١/ ٢١) برقم ١٠.
(٣) وبه قال داود الظاهري، انظر نيل المرام (٢/ ٤٤٣).
(٤) وبه قال جمهور أهل العلم، انظر نيل المرام (٢/ ٤٤٦) وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٩).
(٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٣) برقم ١١٣٢٤ وإسناده ضعيف ابن سيرين لم يرو عن أحد من الخلفاء الراشدين الأربعة ولم يدرك أحدًا منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>