للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (العبد المسلم والمؤمن) ها هنا الشك من أحد الرواة، وكذلك هي في (مع الماء أو مع آخر قطر الماء).

ويحمل عليه التحري لبيان لفظ الحديث دون معناه، وهي مسألة ذهب الجمهور إلى جوازها. وما وقع في هذا الحديث (بطشتها يداه ومشتها رجلاه) فمعناه والله أعلم اكتسبتها قال أبو عمر: وفي رواية ابن وهب عن مالك لهذا الحديث زيادة ليست لغيره من الرواة عن مالك وذلك أنه زاد في هذا الحديث ذكر الرجلين فقال: "فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء" وهكذا قال: مشتهما مثنى.

وقوله: إن زيادة لفظة الرجلين لا يعرف عن مالك ولا (١) من طريق ابن وهب يعارضه ثبوتها في "صحيح مسلم" (٢) من حديث مالك من طريق سويد بن سعيد وابن وهب عنه وفيه: (مشتها رجلاه) بغير تثنية، وإن كان مسلم قد جعل اللفظ فيه لابن وهب دون سويد فإنه لا يحتمل مثل ذلك الانفراد بهذه الزيادة، ولو لم يكن عن سويد لبينها.

وفي حديث الصُنابحي زيادة (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى يخرج من أذنيه) وقد يستدل بهذا من يجعل الأذنين من الرأس وهو مما وقع الخلاف بين العلماء فيه وسيأتي.

قال أبو عمر: وليس في هذه الأحاديث ذكر الرأس إلا في حديث الصنابحي وقد وقع في حديث عمرو بن عبسة: "فإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه ورأسه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه" كذا ذكره ابن أبي شيبة من


(١) كذا وصوابها: وإلا. أي: وإلا من طريق ابن وهب عنه.
(٢) "صحيح مسلم" (٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>