لفظة طهور في قوله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} وقوله - عليه السلام -: "وهو الطهور ماؤه" وما جاء من ذلك وأنها تقتضي زيادة على الطاهرية من حيث البنية؛ فإن فعولًا من الأبنية السالمة، ومن حيث المعنى فإنهم كانوا يعلمون طهارة ماء البحر وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث، وقول جابر عنه - عليه السلام -: (فتوضأ وصب عليّ). وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه"، وغير ذلك وما يؤخذ من قوله - عليه السلام -: "وجعل ترابها طهورًا" مما حسن به وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك فالذي وقع الاختصاص به هو القدر الزائد من الطهورية على الطاهرية.
وقول ببقائه على طهارته وطهوريته مع تنزه القائلين بطهوريته عن استعماله إذا وجد غيره على التفصيل المحكي عنهم آنفًا ويستدل له بعموم قوله - عليه السلام - في بئر بضاعة:"أن الماء طهور لا ينجسه شيء"، وبما في معناه من حديث ابن عباس:"أن الماء لا يجنب" وغيره فريق (١) من الاحتجاج لقولهم والمعارضة لخالفتهم ما يطول ذكره وأصحابنا يفرقون في ذلك بين الأغسال المسنونة وما وقع عندنا فيجيزونه في الأول دون الثاني وكذلك ما بلغ القلتين وما لم يبلغهما وسيأتي ذلك عند ذكر حديث القلتين إن شاء الله. والذنوب التي تضمن الحديث تكفيرها هي الصغائر دون الكبائر.