يجد غيره توضأ به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فوجب أن يكون مطهرًا بطهارته لأنه لا يضاف إلى شيء وهو ماء مطلق، واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضيء نجاسة، وإليه ذهب محمد بن نصر المروزي.
واختلف عن الثوري في هذه المسألة فروي عنه عدم الجواز وقال: هو ماء الذنوب وقد روي عنه خلاف ذلك أفتى فيمن نسي مسح رأسه قال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه، وقد روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه.
وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن قال بقولهم: أن من فعل ذلك كمن لم يمسح رأسه لأنه ماء قد أدّي به فرض آخر كالجمار وشبههما.
قال أبو عمر: الجمار مختلف في ذلك منها ورواية المدنيين من أصحاب مالك أنه طهور لكن كرهوه للخلاف فيه وقيل مشكوك فيه فيجمع بينه وبين التيمم، ثم اختلف في البداءة بالوضوء به قبل التيمم أو بالتيمم على قولين ذكره ابن شاس ومراعاة الخلاف مما استعمله المالكيون أكثر من غيرهم.
وقال أبو العباس: قد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل ولا دليل فيه وذكر نحوًا مما حكيناه عن أبي عمر فتلخص من هذا أن في الماء المستعمل ثلاثة مذاهب:
* قول بالتنجيس وهو أضعفها مأخذًا لما روى الدارقطني وغيره من حديث أبي أمامة:"أن الماء لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه" الحديث وفيه من حديث ثوبان أيضًا.
* وقول بالطهارة دون الطهور وأقوى ما يستدل به من ذهب إليه تصرفهم في