للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معرفة حاله.

وفيه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من طريق ابن عياش، عن المثنى بن الصباح عنه ولفظه: "ميتة البحر حلال، وماؤه طهور" (١).

وفيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر فقال: "ماء البحر طهور" (٢).

وكلها عند الدارقطني (٣)، وروى الدارقطني (٤) في غرائب حديث مالك من طريق هشام بن عمار، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ... نحو حديث أبي هريرة الأول، قال فيه: ثنا أبو بكر الشافعي من أصل كتابه ومحمد بن حميد قالا: ثنا أحمد بن عمر بن زنجويه المحرمي، عن هشام، وقال: هذا باطل بهذا الإسناد مقلوب، وهو في الموطأ (٥) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة، عن أبي هريرة.

في الحديث (٦) دليل على جواز ركوب البحر في الجملة وقد ورد في بعض الروايات ركوبه للصيد (٧) كما ذكرناه في طرق هذا الحديث، فيدل دلالة خاصة على


(١) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٣٧) برقم ١٦.
(٢) رواه الدارقطني في سننه (٣٥١١) برقم ١٠ والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٠) وقال صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٣) السنن (١/ ٣٥) برقم ٦ - ٧ - ١٠.
(٤) نقله عنه ابن الملقن كما في البدر المنير (٢/ ٣٣).
(٥) الموطأ (١/ ٢٢) برقم ١٢.
(٦) هذا كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ١٩٨ فما بعدها).
(٧) أحمد في مسنده (٢/ ٣٧٨) والدارمي (١/ ١٥١) والحاكم (١/ ١٤١) والبيهقي (١/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>