للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن (١) أبي شيبة: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم؛ قال: ماء البحر يجزئ والعذب أحب إلى منه، فيحصل من هذه الآثار مذاهب أربعة (٢): الطهور به مطلقًا، وعدمها مطلقًا لا يتوضأ به إلا للضرورة كما ذكرناه عن سعيد بن المسيب وأبي العالية لا يغتسل به ولم يذكر الوضوء كما رواه ابن (٣) أبي شيبة، عن أبي هريرة.

وحكى القاضي أبو (٤) الوليد الباجي عن القاضي أبي (٥) الحسن في القول المحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو إنكاره أن يكون ذلك قولًا لأحدهما، وكذا قال ابن (٦) عبد البر: إنه لا يصح عنهما وعامة العلماء على خلافه (٧).

قلت: أما المحكي عن أبي هريرة فجدير بأن يقال في مثله ذلك لأمرين:

• أحدهما: أنه راوي حديث "هو الطهور ماؤه" فكيف يخالف فتياه روايته في هذا بعد.


(١) المصنف (١/ ١٣١).
(٢) وفي شرح الإلمام (١/ ٢٦٧) ثلاثة مذاهب.
(٣) المصنف (١/ ١٣١).
(٤) المنتقى (١/ ٥٥).
(٥) شيخ المالكية أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ابن القصار له كتاب في مسائل الخلاف كبير وكان أصوليًّا نظارًا. مات سنة سبع وتسعين وثلاثمائة.
وكتابه في الخلاف اسمه عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لم يؤلف مثله واختصره القاضي عبد الوهاب.
انظر السير (١٧/ ١٠٧)، تاريخ بغداد (١٢/ ٤١، ٤٢) ترتيب المدارك (٤/ ٦٠٢)، الديباج المذهب (٢/ ١٠٠)، شجرة النور (٩٢).
(٦) الاستذكار (١/ ٢٠٢) والتمهيد (١٦/ ٢٢١).
(٧) قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٢٦٩): وفي هذين القولين نظر أعني قول القاضي أبي الحسن وابن عبد البر.
قلت: لأنهما قد صح عنهما ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>