للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يجزئ من الوضوء ولا من الجنابة والتيمم أعجب إلى منه.

وعن ابن المسيب أنه قال: إذا ألجأت إليه فتوضأ منه؛ انتهى ما ذكره ابن المنذر، وزاد ابن (١) أبي شيبة فيمن جوّز الطهور بماء البحر: ابن سيرين وعكرمة، وقال (٢): ثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (٣).

قال (٤): ثنا أبو داود الطيالسي عن هشام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء، ثم نارًا (٥).

قال: ثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة؛ قال: ماءان لا يجزيان عن غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام.

قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: أنه ركب البحر فنفذ ماؤهم فتوضأ بنبيذ وكره أن يتوضأ من ماء البحر (٥).

وأما من كرهه فقد ذكرنا عن سعيد بن المسيب (٦).


(١) المصنف (١/ ١٣٠).
(٢) أي ابن أبي شيبة.
(٣) المصنف (١/ ١٣١).
(٤) أي ابن أبي شيبة.
(٥) المصنف (١/ ١٣١).
(٦) الأوسط (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠) والمصنف (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>