للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن (١) العربي أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لهم في (٢) الجواب: نعم؛ فإنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلا لضرورة (٣)؛ لأنه كان يكون جواب قولهم: إنا نركب البحر ونحمل (٤) القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فشكوا إليه بصفة الضرورة وعليه وقع سؤالهم فيها كان يربط جوابهم لو قاله فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهارة به.

وقال شيخنا الحافظ أبو (٥) الفتح القشيري: يقول وفيه وجه أنه لو كان قال نعم لم يستفد منه من حيث اللفظ إلا جواز الوضوء به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال: "هو الطهور" أفاد جواز رفع الأحداث أصغرها وأكبرها، وإزالة الأنجاس به لفظًا فكان أعم فائدة.

وفيه جواز التطهر بماء البحر، وهو المقصود بالذات من الحديث وإليه ذهب الجمهور.

وقال ابن (٦) المنذر: وممن روينا عنه أنه قال: ماء البحر طهور: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، وعقبة بن عامر وبه قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد، وبه نقول.

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء بماء البحر: التيمم أحب إلى منه،


(١) عارضة الأحوذي (١/ ٧٧).
(٢) في الجواب زيادة بيان من المصنف وليست من كلام ابن العربي.
(٣) زاد ابن العربي وعليها وقع سؤالهم كذا في المطبوع ولعل الأنسب تأخرها.
(٤) معنا كما في العارضة.
(٥) شرح الإلمام (١/ ٢٣٩).
(٦) الأوسط (١/ ٢٤٧ - ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>