للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخطابي (١): في هذا الحديث أنواع من العلم منها:

أن المعقول عند (٢) المخاطبين من الطهور والغسول الضمنين في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية.

أو إنما كان عند السامعين له أو المخاطبين به الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخلي من الأعراض المؤثرة فيه، ألا ترى (٣) أنهم ارتابوا بماء البحر، لما رأوا تغيره في اللون وملوحته في الطعم؛ حتى سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستفتوه على جواز التطهر به.

وقال القاضي أبو (٤) بكر بن العربي: فتوقوا عنه لأحد وجهين؛ إما أنه لا يشرب، وإما أنه طبق جهنم.

وروى (٥) عن عبد (٦) الله بن عمر وابن عمرو وما طبق (٧) سخطه لا يكون طريق طهارة ورحمة.

قلت: ما ذكره ابن العربي يشير إلى أن العلة لا تنحصر فيما ذكره الخطابي إذ أتى بعلة ثانية وهي ما روى عن عبد الله بن عمر وابن عمرو.


(١) معالم السنن (١/ ٣٧).
(٢) قوله عند المخاطبين ليس في معالم السنن وهي في شرح الإلمام (١/ ٢٣٦) وعنه ينقل المصنف.
(٣) في العالم ألا تراهم.
(٤) عارضة الأحوذي (١/ ٧٧).
(٥) في العارضة كما روي.
(٦) عبد الله بن عمر سقط من العارضة.
(٧) صوابه: وما كان طريق سخطة وهو كذلك في شرح الإلمام (١/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>