للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الحكم الأول يظهر الحاجة إلى معرفة الحكم الثاني (١).

وقال الخطابي (٢): وفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء فأجاب (٣) عنه وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى ما وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته، كان مستحبًا له تعليمه إياه والزيادة في الجواب عن مسألته؛ وذلك أنهم سألوه عن ماء البحر (٤)، فأجابهم عن مائه وطعامه لعلمه بأنه يعوزهم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء العذب فلما جمعتهما الحاجة منهم انتظمهما الجواب منه لهم (٥).

وقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ عامان وليسا في مرتبة واحدة فقد قيل لا خلاف في العموم في حل ميتته, لأنه عام مبتدأ لا في معرض الجواب وليس الأول كذلك إذ هو في معرض الجواب من مسؤول عنه.

والثاني ورد مبتدأ بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم (٦) ولو قيل في الأول إن السؤال وقع عن الوضوء وكون مائه طهورًا يفيد الوضوء وغيره فهو أعم من المسؤول عنه لكان له وجه (٧).

ولفظ الميتة مضاف إلى البحر ولا يجوز أن يحمل على مطلق ما يجوز إضافته إليه مما يطلق عليه اسم الميتة، وإن كانت الإضافة سائغة في ذلك بحكم اللغة وإنما هو في حيوان فعليه بيان أنه من دواب البحر بعد تقرير أن المعنى بالميتة ميتة دوابه لا


(١) شرح الإلمام (١/ ٢٩١) وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣) وكذا المجموع (١/ ٨٤).
(٢) معالم السنن (١/ ٣٧).
(٣) قوله فأجاب عنه ليست في العالم.
(٤) فحسب زيادة من معالم السنن (١/ ٣٧).
(٥) معالم السنن (١/ ٣٧ - ٣٨).
(٦) شرط الإلمام (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٧) شرح الإلمام (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤) وانظر شرح ابن رسلان على أبي داود (٢/ ٦٤٦ - ٦٤٧)، شرط الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>