للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث؛ قال: ذكر بعض الباحثين المتعلقين بعلم المعقول ما تحصيله وتقرير معناه: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق فالحكم المعلق بمطلق الماء يترتب على حصول الحقيقة من غير قيد والمرتب على الماء المطلق مرتب على الحقيقة يفيد الإطلاق، والإطلاق بالتفسير الفقهي قيد من القيود اللاحقة بالحقيقة، ولا يلزم من حصول الحكم على مطلق الحقيقة توقفه على الحقيقة المقيدة، وهذا معنى صحيح؛ إلا أن الفقهاء يرون أن الأمر المرتب على الماء يقتضي العرف أن يكون مرتبًا عليه بوصف الإطلاق بدليل أنه لو قال لعبده أو لوكيله: ائتني بماء، فأتاه بماء ليس بمطلق بالتفسير الفقهي لم يعد ممتثلًا، فيكون أخذ هذا القيد من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال لا من تعليق الحكم بمطلق الماء (١) (٢) فمن يجوز الطهور بالماء المتغير -بما يستغنى عنه (٣) وتمسك بحصول مطلق الماء فيه ورأى أن الحكم إنما تعلق به- أمكنه أن يستدل بهذا الحديث على هذه المسألة (٤).

وقال القاضي أبو (٥) بكر بن العربي: قوله: الحل ميتته زيادة على الجواب، وذلك من محاسن الفتوى بأن يأتي بأكثر مما يسأل عنه تتميمًا للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه (٥). وقد يؤكد هذا بظهور الحاجة إلى هذا الحكم لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا، فالسؤال


(١) زاد في شرح الإلمام (١/ ٢٩٠) ولعل ذلك يتأيد بحصول الإجماع على عدم الحكم في بعض المواضع بحصول مطلق الماء في المنتقل إلى اسم آخر كالمرقة والخبز.
(٢) هذه الفائدة السادسة والعشرون كما في شرح الإلمام (١/ ٢٩٠).
(٣) وهم الحنفية مخالفين في ذلك جمهور الفقهاء، ويرى الحنفية أنه يطلق عليه ماء مطلقًا عن القيد.
انظر: البحر الرائق (١/ ٧١)، الفروع (١/ ٧٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٨)، الإفصاح (١/ ٦٦).
(٤) شرح الإلمام (١/ ٢٨٩ - ٢٩١).
(٥) عارضة الأحوذي (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>