للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غريب عنه (١)، واختلف قول الشافعي رحمه الله في الحيوان البحري الذي له نظير محرم في البر ككلب (٢) الماء وخنزيره (٣)، وهذا يرجع إلى قاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (٤)؛ الخنزير فهو عام في خنزير البر والبحر.

وقوله - عليه السلام -: "الحل ميتته" عام في الميتات التي منها الخنزير، فمن قال بتحريمه واستدل بالآية قيل له هي عامة بالنسبة إلى خنزير الماء (٥).

ومن قال بإباحته واستدل بالحديث قيل له هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء (٦) وقد ترجح هذا بأن العمل على الخنزير البري يسبق الفهم إليه في الاستعمال مع زيادة، وقد يمنع كون البحري خنزيرًا حقيقًا بل هو تشبيه به فإذا قيل بإباحة خنزير الماء وكلبه ففي اشتراط الذبح قولان للشافعي:

أحدهما: أنه لا يشترط كالسمك ويستدل بهذا الحديث لهذا القول، ويستدل بما اشتهر بين الفقهاء من حديث: أحلت لي ميتتان ودمان.

فالميتتان السمك والجراد، للقول الآخر لما يقتضيه لفظ الخبر من أن المباح من ميتات البحر ميتته ما ينطلق عليه اسم السمك لكنه يشكل عليه حينئذ مذهب عامة الفقهاء في عدم تخصيص الحل بالسمك.


(١) شرح الإلمام (١/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٢) ويقال له القندس وهو من ذوات الشعر كالعز وذوات الصوف الضأن وذوات الوبر الإبل يداه أطول من رجليه. حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٢٣١، ٢٩٨).
(٣) ويقال له الدلفين وهو ينجي الغريق وليس في دواب البحر ما له رئة سواه. حياة الحيوان الكبرى (١/ ٤٨١).
(٤) المائدة آية ٣.
(٥) زاد في شرح الإلمام (١/ ٣٢٠) فتخرجه بالحديث.
(٦) زاد في شرح الإلمام (١/ ٣٢١) فتخرجه بالآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>