للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل: إن الخلاف في تحريم ما له نظير محرم في البر ينبني على هذا أعني أنه هل يسمى سمكًا أم لا؟ ويؤخذ حل ما عدا السمك من دليل آخر؛ كقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (١).

وقال القشيري (٢): رأيت عن بعض الحنفية أن المتأخرين اختلفوا فيما يعيش في الماء مما ليست له نفس كالضفدع والسرطان والسمك ونحوه، إذا مات في غير الماء كالخل ونحوه هل ينجس أم لا؟ فقال بعضهم: ينجس لأنه مات في غير معدنه، ومنهم من قال: لا ينجس لأنه ليس له دم سائل، قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد والأول قول أبي حنيفة، وهذا إنما يتعلق بالحديث من جهة الإضافة التي في ميتته، فإذا حملنا ميتته على دوابه من غير اعتبار موتها فيه جاء القول الثاني: ويشهد له المعنى المستنبط من تعليل عدم نجاستها بعدم النفس السائلة وإن اعتبر في هذه الإضافة موتها جاء فيه القول الأول، ولا شك أن العرب تكتفي في الإضافة بأدنى ملابسة (٣).

* * *


(١) المائدة آية ٩٦.
(٢) شرح الإلمام (١/ ٣٣٥).
(٣) شرح الإلمام (٣٣٥ - ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>