للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحباب والتنزه، وهذا هو مذهب الكوفيين، والمعروف عن مالك خلافه (١).

وأما من روى: يستنزه من بوله أي من الناس عند بوله فيحتج بهذا على ستر العورة.

قال القاضي (٢): استدل المخالف ومن قال من أصحابنا (٣) أن إزالة النجاسة فرض بتعذيب هذا لعدم التنزه عن البول، والوعيد لا يكون إلا على واجب، والجواب لمن يقول إنه سنة بما تقدم من رواية يستنزه (٤) فكان يصلي بغير طهارة، أو يترك (٥) التنزه (٥) عمدًا واستخفافًا وتهاونًا.

قال ابن (٦) القصار: وعندنا أن من ترك السنة من السنن عمدًا لغير عذر ولا تأويل أثم (٧).

قال القاضي (٨): ولعل معناه فيمن تركها جملة لأن إقامتها وإحياءها على أعماله (٩) واجب (١٠).

وأما جعل الجريدتين على القبر فقال الإِمام (١١): لعله - عليه السلام - أوحي إليه


(١) إكمال المعلم (١/ ١١٩).
(٢) إكمال المعلم (١/ ١١٩).
(٣) انظر المنتقى (١/ ٤١).
(٤) في الإكمال: يستبريء.
(٥) في الإكمال: أو بترك السترة.
(٦) مرت ترجمته.
(٧) إكمال المعلم (١/ ١١٩).
(٨) إكمال المعلم (١/ ١٢٠).
(٩) في الإكمال: على الجملة.
(١٠) إكمال المعلم (١/ ١٢٠).
(١١) أي المازري كما في المعلم (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>