للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانفصلوا له عن ذلك بما نذكره.

قال أبو (١) العباس القرطبي: وقد تخيل الشافعي في لفظ البدل العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبوال ولو كان بول ما يؤكل لحمه، وقد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعموم ولو سلم ذلك فذلك إذا لم يقترن به قرينة عهد، وقد اقترنت به ها هنا, ولئن سلم له ذلك فدليل تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل للعرنيين، وإباحة الصلاة في مرابض الغنم، وطوافه - عليه السلام - على بعير (١)، وفيما قاله نظر ولا ينهض شيء فيما ادعى فيه التخصيص بالتخصيص، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب ما يؤكل لحمه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وفيه ما يدل على أن القليل من البول والكثير منه ومن سائر النجاسات سواء، هذا مذهب مالك وعامة الفقهاء (٢)؛ لم يخصصوا في شيء من ذلك إلا في اليسير من دم الحيض خاصة، واختلف أصحاب مالك (٣) في مقدار اليسير فقيل: قدر الدرهم البغلي فدونه، وقيل: قدر الخنصر، وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسة يعفو عنه قياسًا على العفو عن المجروحين.

وقال الثوري (٤): كانوا يرخصون في القليل من البول.

ورخص الكوفيون (٥) مثل رؤوس الإبر من البول.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: يغسل (٦).


(١) المفهم (١/ ٥٥٢).
(٢) انظر المفهم (١/ ٥٥٢) وإكمال المعلم (١/ ١١٨).
(٣) انظر المصدرين السابقين.
(٤) انظر إكمال المعلم (١/ ١١٩).
(٥) المصدر السابق.
(٦) انظر الأم (١/ ٥٧) وكذا إكمال المعلم (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>