للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الثالث: أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى.

• الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء.

• الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك.

• السادس: أن لا يرضى لنفسه مما نهى النمام فلا يحكي نميمته عنه، فيقول: فلان حكى كذا فيصير به نمامًا ويكون آتيًا ما نهى عنه. انتهى كلام الغزالي.

وكل (١) هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت الحاجة إليها فلا منع منها وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانًا يريد الفتك به، أو بأهله أو مسألة، أو أخبر الإِمام أو من له ولاية بأن إنسانًا يفعل ويسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك، وإزالته وكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون بعضه واجبًا وبعضه مستحبًا على حسب المواطن (٢).

وقد جاء في رواية: لا يستنزه من بوله، وفي رواية أخرى: من البول؛ فيؤخذ منه نجاسة الأبوال عامة فيدخل تحت هذا العموم بول ما يؤكل لحمه، وقد خالف أصحاب مالك (٣) في ذلك.

قال ابن شاس (٤): في تمييز الأعيان الطاهرة من النجسة كالبول والعذرة، وهما ينجسان من ابن آدم، وقيل: بتخصيص من لم يأكل الطعام من الأدميين بطهارة بوله، وقيل: ذلك في الذكر دون الأنثى، وطاهران من كل حيوان مباح الأكل، نجسان من محرم الأكل، ومكروهان من المكروه أكله وقيل: بل ينجسان منه أيضًا (٤)،


(١) هذا كلام النووي في شرح مسلم (٢/ ٢٩٦).
(٢) بشرح مسلم للنووي (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٣) انظر المعلم للمازري (١/ ٣٦٦) وإكمال المعلم (١/ ١١٩) وبداية المجتهد (١/ ٣٠١).
(٤) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>