للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي: فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث محمَّد بن إسحاق عن هشام بن عروة. وسألت أبا زرعة فقال مثله (١).

وعند البيهقي (٢) أيضًا عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة، فليضع يده على أنفه، ثم لينصرف".

وحديث ابن عباس ذكره البيهقي (٣) من حديث عبد العزيز بن محمَّد، عن ثور، عن عكرمة عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند أعجازه فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أو يفعل ذلك متعمدًا".

رواه عن أبي الحسن بن إسحاق: ثنا أبو محمَّد عبد الله بن إسحاق الفاكهي بمكة: ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة: ثنا يحيى بن محمَّد البخاري عنه.

وحديث أبي سعيد: أخرجه ابن (٤) ماجه من طريق معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد؛ قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

وفي الباب مما لم يذكره: عن سلمى مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ؛ رواه الإِمام أحمد (٥) هكذا، وحديثه مختصر، وهو الحديث الذي تقدم عند البيهقي من طريق عائشة وفيه عن صفوان بن عسال؛ قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين؛ للمسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو


(١) العلل الكبير (١/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٢) السنن الكبرى (٢/ ٢٥٤).
(٣) السنن الكبرى (٢/ ٢٥٤).
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧١) برقم ٥١٤ باب لا وضوء إلا من حدث.
(٥) المسند (٦/ ٢٧٢) وهو حديث عائشة الذي مر في ص ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>