للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ريح، رواه البيهقي (١).

هذه (٢) الأحاديث أصل في أعمال الأصل وطرح الشك، والعلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة في كل سورة، لكنهم مختلفون في مسألتنا هذه في السلوك فيه ما هو والمحقق ما هو، وهو ما إذا شك في الحدث بعد سبق الطهارة.

فالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة وأطرح الشك الحادث، وهو الحدث وأجاز الصلاة في هذه الحالة.

ومالك رحمه الله منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة إعمالًا للأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى أن لا تبرأ الذمة إلا بطهارة متيقنة على خلاف في مذهبهم سنذكره.

وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك (٢).

قال الشيخ محيي (٣) الدين رحمه الله تعالى: من تيقن الطهارة وهو شك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.

وحكي عن مالك رحمه الله روايتان:

• إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان الشك خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة.

• والثانية: يلزمه بكل حال وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء.


(١) السنن الكبرى (١/ ١١٥).
(٢) هذا ابتداء كلام ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٦ - ٧٧) بتصرف يسير.
(٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>