للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن استحب تعلق بأن اليقين الطهارة معه، والشك حادث ضعيف، فلا أقل من أن يؤثر الاستحباب.

الوجه الثالث: أنه إذا قرن الشك وجود الصلاة لم يعتبر لأنه قد دخل في الصلاة بيقين صحيح.

هكذا وجدته ولعله إذا قارنه الشك بعد الدخول في الصلاة، وقد نظر هذا الوجه شيخنا الإِمام أبو (١) الفتح القشيري؛ كما سنذكره بعد هذا.

قال: والقول الرابع يرجع إلى الأول لأنه ما يشترط في ابتداء الصلاة يشترط في أثنائها كستر العورة ونحوها.

ووجه قول ابن حبيب: أن الحديث أخرج الريح من الأصل وبقي البول على ظاهره.

وتحقيقه أن الريح يتفق فيها التخيل فأما البول فلا يتفق فيه تخيل، وذلك من تصوره في الصلاة يكون كما يتصور في غير صلاة، والأمر فيهما واحد؛ بدليل قوله: "إذا كان أحدكم في المسجد فوجد بين أليتيه ريحًا فلا يخرج ... "؟ فراعى إلغاء التخييل دون اقتران الصلاة (٢).

وقال القشيري (٣): وبعض أصحاب مالك يطرحه يعني الشك، بشرط أن يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرًا في الحكم.

فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك


(١) شرط عمدة الأحكام (١/ ٧٧).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٨٦ - ٨٧).
(٣) شرط عمدة الأحكام (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>