للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وجد في الصلاة وكونه موجودًا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرًا فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، فصارت صحة الصلاة أصلًا سابقًا على حالة الشك مانعًا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرًا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه (١).

قلت: هذا كلامه على حديث عبد الله بن زيد الذي لفظه: شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ... الحديث، وهو حسن الانسياق على الحديث الذي تكلم عليه فلو لم يرد إلا هذا اللفظ أو ما في معناه لتم له المراد، لكن حديث أبي هريرة: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين أليتيه، فلا يخرج؛ وهو غير الأول وحالة كونه في المسجد غير حالة كونه في الصلاة.

وأما ما اختاره ابن حبيب فحاصله أن الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة معمول به، فلا يخرج عنه إلا فمِما ورد فيه النص وما بقي يعمل فيه بالأصل ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة كما في صور كثيرة اقتصر العلماء فيها على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة والسبب فيه أن إعمال الأصل في مورده لا بد منه والعمل بالأصل والقياس المطرد مسترسل، لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبًا أو لم يكن؛ فقد اختلف العلماء في الأسباب التي تتعلق وجوب الطهارة بها على أقوال (٢):

• الأول: إنها تتعلق بكل خارج نجس من البدن، قاله أبو حنيفة وجماعة.


(١) شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٧).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٨٥) بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>