للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث أبي هريرة: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؛ متفق عليه.

وفيه بحثان.

• الأول (١): فيه دلالة على انتفاء القبول عن الصلاة من أحدث عند انتفاء شرطهما من الوضوء، بالمطابقة وعلى ثبوت قبول الصلاة فمن وجد منه شرطها من الوضوء بالالتزام، وفي هذا الثاني بحث يجر إلى معنى القبول ما هو، وقد تقدم التنبيه عليه في الكلام على حديث مصعب بن سعد، عن ابن عمر: لا يقبل صلاة بغير طهور ... الحديث، فشرط القبول بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو هو الجناية والذنب.

فإذا ثبت ذلك فيقال في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزية مطابقتها (٢) للأمر فإذا حصل هذا الغرض ثبت القول على ما ذكره من التفسير وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة.

وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة.

وقال بعض المتأخرين (٣) القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها والإجزاء كونها مطابقة للأمر والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا وهذا وإن وقع في الأحاديث التي نفى


(١) شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٣).
(٢) حاشية الصنعاني على شرح عمدة الأحكام (١/ ٨٥).
(٣) انظر حاشية الصنعاني على شرح عمدة الأحكام (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>