للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها القبول مع بقاء الصحة؛ كما جاء: إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة، وفيمن أتى عرافًا وفي شارب الخمر، فإنه يضر (١) في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما في حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض اللهم أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال به. في القبول على نفي الصحة، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل (٢) على أنه يرد على من فسر القبول يكون العبادة مثابًا عليها، أو مرضية، أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة (٣). أن يقال إن القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببًا للثواب (٤) والظواهر في ذلك لا تحصى (٥).

• الثاني: الحدث يطلق (٦) ويراد به نفس الخارج الناقض للوضوء وقد فسره بذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وقد سئل عن الحدث، فقال: فساء أو ضراط (٧)، ولعله نحا بذلك منحى المثل، وأشار إلى ما يتصور وقوعه في المسجد من أنواع الحدث على ما اقتضته قرينة الحال.

ويطلق ويراد به نفس خروج ذلك الخارج.


(١) حاشية الصنعاني على شرح عمدة الأحكام (١/ ٨٧) ففيه بحث.
(٢) في شرح عمدة الأحكام أو تخريج جواب (١/ ١٤).
(٣) شرح عمدة الأحكام (١/ ١٣ - ١٤).
(٤) زاد في شرح عمدة الأحكام والدرجات والإجزاء (١/ ١٤).
(٥) في شرح عمدة الأحكام (١/ ١٤) لا تنحصر بدل لا تحصى والمعنى واحد.
(٦) قال الصنعاني في حاشيته (١/ ٩٠): أقول كأنه (أي ابن دقيق العيد) في عرف الفقهاء، ولذا قال يطلق ولم يقيده بنص اللغة، وليست معاني لغوية.
(٧) صحيح البخاري كتاب الوضوء (١/ ٦٥) برقم ١٣٥ باب لا تقبل صلاة بغير طهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>