للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويطلق ويراد به منع (١) المرتب على ذلك الخروج وهذا هو المكلف رفعه عند الوضوء، فإن كل واحد من الخارج، والخروج قد وقع وما وقع لا يمكن رفعه.

وأما منع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به (٢) ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع المنع، ويصح قول القائل رفعت الحدث أي المنع المشار إليه (٣).

وفي الحديث دليل لمن يرى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة على من لم يحدث (٣)، وقد (٤) تقدم في حديث ابن عمر المذكور.

* * *


(١) قال الصنعاني في حاشيته (١/ ٩٠): "حذف متعلقه ليعلم كل ما يعتبر فيه الطهارة، فالمراد المنع عن كل قربة تكون الطهارة شرطًا في صحتها".
(٢) أي بالمنع.
(٣) شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام (١/ ١٣ - ١٥).
(٤) قال الصنعاني رحمه الله: "كما ذهب إليه جماعة مستدلين بقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} فإنه علق البخاري غسل أعضاء الوضوء بالقيام" (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>