للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود، وهو للشافعي غريب، وحكي عن أحمد أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم الراكع والساجد.

وروي عنه أيضًا: لا ينتقض إلا نوم الساجد (١).

قال القاضي أبو (٢) بكر: وأما الجالس فلا وضوء عليه، إلا أن يطول. قاله مالك في "المختصر"، وابن حبيب، وقال عنه ابن القاسم وعلي وابن نافع: إن استثقل نومًا أحب إلي أن يتوضأ، والقولان متقاربان ولعل الحديث محمول في نوم الصحابة قعودًا على عدم الطول والاستثقال وقيل أن يطول نوم القاعد فيستغرق فيثبت قاعدًا وقد قال عنه ابن القاسم في "العتبية": من نام ساجدًا وطال ذلك، فأحب إلي أن يتوضأ، قيل له: فقاعدًا؟ قال: لا يتوضأ، ومن الناس من ينام في المساجد (٣) قاعدًا، فأما في يوم الجمعة فلا شيء فيه. قيل له: ربما رأى الرؤيا؟ قال: وتلك أحلام يعني أنها حديث نفس، وليست برؤيا، وحديث النفس يكون مع السِّنة، كما يكون مع اليقظة، ويحتمل أن يكون عذره يوم الجمعة خاصة لأجل ما شرع فيه من التبكير فيطول الانتظار.

وأما المحتبي؛ فهو أخف حالًا من الجالس (٤)، قاله مالك في "المختصر"، وقال عنه علي في "المجموعة": وقد كان شيوخنا ينامون جلوسًا ولا يتوضؤون، وأكثر ذلك يوم الجمعة، قال عنه ابن نافع: إلا أن يطول ذلك. قال عنه ابن القاسم: إلا


(١) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٩٠).
(٣) في العارضة في المسجد.
(٤) في العارضة من الحالتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>