للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: أن ينام (١) متكئًا.

الثامن: أن يكون راكبًا.

التاسع: أن يكون ساجدًا (٢).

العاشر: أن يكون مضطجعًا.

الحادي عشر: أن يكون مستقرًا.

وأما الماشي والقائم؛ فقال أبو عبد الله الأيلي البصري المالكي: لا وضوء عليهما، وكذلك قال غيره: لأن الوكاء لم ينحل لبقاء الاستشعار، وإليه أشار ابن حبيب قال: وقد يمكن أن ينكر بعض الناس نوم الماشي والقائم. ولكن من طال سفره وتوالى سراه وسيره يرى نوم الماشي عيانًا أو يجده في نفسه يقينًا.

وأما المستند؛ فهو مثله لأنه ينام بزيادة اعتماد، لا يمكن معه الثبوت عند غلبة النوم، وأما الراكع؛ فروي عن مالك أنه يجب عليه الوضوء، لأن مخرج الحدث منفرج، فيسرع خروج الريح أو الصوت من غير حس، فكان كالساجد.

وقال ابن حبيب: لا وضوء عليه لأن معه ضربًا من التماسك، بخلاف الساجد (٣).

وقال الشيخ محيي (٤) الدين النووي رحمه الله تعالى: إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه سواء كان في


(١) في العارضة أن يكون.
(٢) الأصل سادجًا، وكتب في حاشية ابن العجمي: لعله ساجدًا.
(٣) عارضة الأحوذي (١/ ٩٠).
(٤) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>