للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرد هذا القول الآية على التأويل الذي ذكرناه آنفًا على تأويل من رأى أن المأمورين القائمون من النوم، والمعنى عندهم إذا قمتم إلى الصلاة، وقد نمتم، وإليه ذهب زيد (١) بن أسلم، وعلماء المدينة وعندهم في ذلك آثار يأثرها خالفهم عن سالفهم، ويرده أيضًا قوله - عليه السلام -: "العينان وكاء السه". وقد تقدّم، ويتأول حديث ابن عباس على أنه خاص بالنبيّ - عليه السلام - في أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وقد سبق.

• وذهب الجمهور إلى أنه سبب الحدث، فمنه ما ينقض الوضوء، ومنه ما لا ينقضه، ثم اختلفوا فيما ينقض منه على مذاهب يرجع إلى الحالات والهيئات التي يكون معها خروج الحدث غالبًا، فينقض أو لا يكون قد ينقض.

قال القاضي أبو بكر (٢) بن العربي رحمه الله تعالى: تتبع (٣) علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها فوجدوها إحدى عشر حالًا:

الأول: أن ينام ماشيًا.

الثاني: أن ينام قائمًا.

الثالث: أن ينام مستندًا.

الرابع: أن ينام راكعًا.

الخامس: أن ينام قاعدًا متربعًا.

السادس: أن ينام محتبيًا.


(١) الموطأ (١/ ٢١) وتفسير ابن جرير (١٠/ ١٢).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٩٠).
(٣) في العارضة سمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>