للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلام وإسحاق (١) بن إبراهيم الحنظلي وهو قول غريب للشافعي (٢). قال ابن (٣) المنذر: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس (٤) وأنس (٤) وأبي (٤) هريرة رضي الله عنهم، ومن حجة هؤلاء قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية. على أحد التأويلات فيها، لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة، ولم يخص قومًا من قوم فحملوه على ظاهره (٥).

• ومنهم من قال: ليس بحدث، ولا بسبب الحدث ولا يجب الوضوء على من نام إلا بيقين الحدث الخارج، وهذا يحكى عن أبي (٦) موسى الأشعري، كما قدمناه. وعن سعيد (٧) بن المسيب وأبي مجلز لاحق (٨) بن حميد والأعرج (٨) وشعبة (٨).

ويشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب صار إلى حديث ابن عباس: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ميمونة، فنام عندها حتى سمعنا غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ" (٩).


(١) الأوسط (١/ ١٤٦ - ١٤٧) وشرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥) والاستذكار (٢/ ٧٣).
(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ١٤).
(٣) الذي في الأوسط (١/ ١٥٣): وأسعد الناس بهذا القول من قال ليس على من نام مضطجعًا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم. وانظر شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥) فإن المصنف ينقل عنه وفي الإقناع له (١/ ٤٦) ما يشير إلى ما نقله المصنف حيث قال ابن المنذر: "الذي يوجب الوضوء ... والنوم وإن قل على أي حال كان النوم".
(٤) الأوسط (١/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٥) الأوسط (١/ ١٤٣).
(٦) الأوسط (١/ ١٥٣ - ١٥٤).
(٧) الأوسط (١/ ١٥٥).
(٨) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).
(٩) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>