للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكحول حتى غط ولم يتوضأ، وقال: أنا أعلم ببطني (١).

وأما المستقر؛ فذكره أبو المعالي الجويني وقال: لا وضوء عليه، وهو صحيح خارج عن المذهب لأن النوم ليس بحدث بعينه، وإنما هو معنى يظهر معه وجود (٢) الحدث، فإذا سد في وجه ذلك المعنى وتوثق من الوكاء للمخرج بعد أن يكون منه القاضي أبو بكر، إلا أن يكون دائمًا كثيرًا. فربما زهقت منه ريح خفيفة لا يشعر بها (٣). قول القاضي عن كلام أبي المعالي، وهو صحيح خارج عن المذهب يعني صحيحًا من حيث النظر خارجًا عن ما نقل أصحابه حكمه. وذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال (٤).

وحكي عن الشافعي أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة. وحكاه الشيخ محيي (٥) الدين رحمه الله، وقال: وهو قول ضعيف للشافعي، والمعروف عنه؛ إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثير، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وتعليله ظاهر: إذا قلنا إن النوم في نفسه ليس حدثًا، وإنما هو مظنة لخروج الحدث (٦).

واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر وما أشبهه أو البنج أو الدواء كله ينقض الوضوء سواء قل أو كثير، وسواء كان ممكن المقعدة أو


(١) العارضة (١/ ٩١) وترك كذلك المصنف كلامًا قدر أربعة أسطر وانتقل إلى قوله وأما المستقر.
(٢) في العارضة خروج بدل وجود.
(٣) العارضة (١/ ٩٠ - ٩١).
(٤) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).
(٥) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).
(٦) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>