للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير ممكنها (١).

قال الشافعي والأصحاب: لا ينقض الوضوء بالنعاس، وهو السنة. قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل، وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس. وأما النعاس فلا يغلب على العقل، وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوط، ولو شك هل نام (٢) أو نعس، فلا وضوء عليه، ويستحب أن يتوضأ، ولو تيقن النوم، وشك هل نام ممكن المقعدة قبل الانتباه انتقض وضوءه، ويستحب له أن يتوضأ ولو نام جالسًا، ثم زالت أليتاه، أو إحداهما عن الأرض، فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة، وإن زالت بعد الانتباه أو معه شك في وقت زوالها، لم ينتقض وضوءه، ولو نام ممكنًا مقعدته من الأرض مستندًا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه، سواء بحيث لو وقع الحائط سقط أو لم يكن (٣).

* * *


(١) المصدر السابق (٤/ ٢٩٦).
(٢) في شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٦) عبارة بعدها وكأن المصنف اختصر الكلام.
(٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٦) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>