للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة الهذلي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حميد وأبو قلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصري والزهري (١).

وسنذكر عن أبي طلحة خلاف هذا في الباب بعد هذا، وذهب أكثر أهل العلم إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي في الباب بعد هذا، وانفصل القائلون بترك الوضوء عن هذه الأحاديث بوجهين:

• الأول: دعوى النسخ فيها بحديث جابر الآتي في الباب بعد هذا، وما في معناه.

• الثاني: حمل الوضوء على الوضوء اللغوي (٢) من غسل اليد والنظافة، لا على الوضوء الشرعي حملًا للكلام على حقيقته اللغوية لا على العرف الشرعي، وفيه نصوص لا تقوى وهو مرجوح في الأصول.

قالوا: ولو أراد وضوء العبادة لبينه، ويقال: كما قال في الماء من الماء، من جامع ولم ينزل فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره وهذا غير لازم لأن ما وقع الأمر فيه بطلب الوضوء لإرادة الوضوء للعبادة، ولم يتبيّن فيه هذا الشأن أضعاف ما ورد فيه. كذلك قال الشيخ محيي (٣) الدين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه بعد حكايته الخلاف كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار والله أعلم. انتهى.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٦٦).
(٢) انظر الاستذكار (٢/ ١٤٨).
(٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>