للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقل ما عليه في هذا الخلاف في الوضوء من لحم الجزور، فهو مما دخل تحت قوله مما مسته النار، وهو نقضه قد حكى انتقاض الوضوء به عن أحمد (١) وإسحاق (١) ويحيى (١) بن يحيى وأبي (٢) بكر بن المنذر وابن (٣) خزيمة وغيرهم كما سيأتي في بابه بعد هذا.

اللهم إلا أن يكون الوضوء من لحم الجزور معللًا بكونه لحم الجزور، لا بكونه مسته النار، فلو أكل لحم الجزور قديدًا لتوضأ، فقد ذهب بعضهم إلى التعليل بذلك كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى وكان الزهري (٤) يرى أحاديث الوضوء مما مست النار هي الناسخة لترك الوضوء مما مست النار.

قال البيهقي (٥): وقد ورد (٦) في حديث آخر ما يوهم أن يكون الناسخ إيجاب الوضوء منه، أخبرنا به أبو علي الروذباري: ثنا أبو النضر الفقيه: ثنا عثمان بن سعيد: ثنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث بن سعد: حدثني زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة الأنصاري من بني عبد الأشهل عن أبيه جبيرة بن محمود، عن سلمة بن سلامة بن وقش -وكان آخر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يكون أنس بن مالك فإنه بقي بعده، أنهما دخلا وليمة، وسلمة على وضوء، فأكلوا ثم خرجوا فتوضأ سلمة، فقال له جبيرة: ألم تكن على وضوء قال: بلى ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرجنا من دعوة دعينا لها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وضوء فأكل ثم توضأ، فقلت له: ألم تكن على وضوء يا رسول الله؟ قال: بلى ولكن الأمور


(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٦٦) والاستذكار (٢/ ١٥٠).
(٢) ...
(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١) برقم ٣١، ٣٢.
(٤) الاستذكار (٢/ ١٤٦).
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٥٦).
(٦) في السنن الكبرى وقد روي.

<<  <  ج: ص:  >  >>