للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو (١) عمر: "رواه أهل المدينة عنه أصح".

قلت: وقد يجمع بينهما؛ قال ابن عمر: كان يتوضأ لكل صلاة فحكاية من حكى عنه الوضوء حكاية فعل له لعله ظن سببه أكل ما مسته النار، وإنما سببه أنه من شأنه الوضوء لكل صلاة، ومن روى عنه ترك الوضوء رواه قولًا فلا تعارض، وقد روي ذلك عن ابن عمر مرفوعًا، وأعله ابن (٢) أبي حاتم، وقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف.

وعن معمر، عن الزهري: أن عمر بن عبد العزيز كان يتوضأ مما مسته النار حتى كان يتوضأ من السكر. قال عبد (٣) الرزاق: وكان معمر والزهري يتوضآن مما مست النار. وذكر ابن وهب، عن يونس بن يزيد: أن الزهري قال له: أطعني وتوضأ مما مست النار! فقال له يونس: لا أطيعك وأدع سعيد بن المسيب فسكت".

وروى (٤) عن شعيب بن أبي حمزة قال: مشيت بين الزهري، ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مست النار، وكان الزهري يراه وابن المنكدر لا يراه.

واحتج الزهري بأحاديث فلم أزال اختلف بينهما حتى رجع ابن المنكدر إلى قول الزهري" (٥). وقد ذكره مالك (٦) في "الموطأ" من حديث ابن عباس وسويد بن النعمان، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وذكر فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبيّ بن كعب أنّهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار.


(١) التمهيد (٣/ ٣٣٦).
(٢) العلل (١/ ٧١).
(٣) المصنف (١/ ١٧٤) برقم ٦٧٣.
(٤) أي ابن عبد البر.
(٥) التمهيد (٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٦) الموطأ (١/ ٢٤ - ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>