للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأل أباه عنه فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا، وهذا مخالف لما حكى الترمذي (١) عنه، وقد أعلّه غير أبي زرعة بالانقطاع، ذكر ذلك عن يحيى بن معين في خبر سنذكره عند الفراغ من إيراد هذه الأحاديث.

قال أبو (٢) عمر: قد صحّ عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، ذكر ذلك دحيم وغيره.

وذكر البيهقي (٣) عن الحاكم (٤) قال: هذا حديث حدث به الإمام أحمد بن حنبل ويحيى (٥) بن معين، وأئمة الحديث عن أبي مسهر، وكان يحيى بن معين يثبت سماع مكحول من عنبسة، فإذا ثبت سماعه منه فهو أصح حديث في الباب.

وحديث أبي أيوب عند ابن (٤) ماجه من حديث إسحاق بن أبي فروة عن الزهريّ، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مسّ فرجه فليتوضأ". رواه عن سفيان بن وكيع، عن عبد السلام بن حرب، عنه. إسحاق (٦) بن أبي فروة ضعيف عندهم.

وأما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء". فهو مشهور من رواية يزيد


(١) العلل الكبير (١/ ١٦١).
(٢) التمهيد (١٧/ ١٩٤).
(٣) الخلافيات (٢/ ٢٧٥) برقم ٥٥٣.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٢) برقم ٤٨٢ باب الوضوء من مس الذكر.
(٥) وإسحاق بن راهوية كما في الخلافيات.
(٦) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٢٢٧) برقم ٧٩٢ وتهذيب الكمال (٢/ ٤٤٦ - ٤٥٤) برقم ٣٦٧ وتهذيب التهذيب (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>