للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-يعني: من النسخ الذي بيّناه (١) -؟ فوجدنا طلقًا روى حديثًا في النع، فدلّ (٢) ذلك على صحة النقل في إثبات النسخ، وأن طلقًا قد شاهد الحالين، وروى الناسخ والنسوخ (٣)، ثم ذكر (٤) عن طلق الحديث الذي قدمنا ذكره، ثم قال (٥): يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا، ثم سمع هذا بعد فوافق بسرة، يعني: وما في معناه، فمن روى الأمر بالوضوء فسمع الناسخ والمنسوخ، ثم اختلف هؤلاء القائلون بإيجاب الوضوء فالذي عليه أصحابنا أن لا إذا مسّ بالكف، والمراد بالكف الراحة وبطون الأصابع.

وقال أحمد: تنتقض الطهارة سواء مس بظهر الكف، أو ببطنها، لنا قوله عليه السلام: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب؛ فقد وجب عليه الوضوء" في حديث أبي هريرة الذي قدمناه، وحكينا تصحيح من صححه، والإفضاء في اللغة المس ببطن الكف، كذلك قال الرافعي وفيه نظر من وجهين:

الأول: قال ابن سيده: وأفضى فلان بن فلان وصل، فكأنه قال: إذا وصل أحدكم بيده إلى فرجه، والوصول أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظاهرها.

* الثاني: لو سلم له ما ادعاه لكان حديث: من مس ذكره شاملا للإفضاء وغيره، فلا يصلح حديث الإفضاء أن يكون مخصصًا لحديث: من مس.

إذًا الإفضاء فرد من أفراد المسّ، قال أبو (٦) عمر: الشرط في مس الذكر أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة، لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلًا إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك،


(١) قوله يعني من النسخ الذي بيناه ليست هذه الجملة من كلام الحازمي وإنما هي زيادة توضيح من المصنف فليعلم ذلك.
(٢) في الاعتبار فدلنا.
(٣) الاعتبار (٩٤).
(٤) أي الحازمي.
(٥) قول المصنف ثم قال يوهم أن الكلام المنقول من الحازمي وليس الأمر كذلك وإنما هو للطبراني في معجمه الكبير (٨/ ٤٠٢) وقد مر في ص ٥٩٤.
(٦) التمهيد (١٧/ ١٩٤ - ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>