للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن مالك أن على المرأة الوضوء في مسها فرجها إذا ألطفت (١) أو قبضت والتذت.

وكان مكحول وطاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل يقولون: إن مس ذكره غير متعمد فلا وضوء عليه، وبه قال داود.

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: عمده وخطؤه في ذلك سواء؛ إذا أفضى بيده إليه، وجملة قول الشافعي في هذا الباب ما ذكره في كتاب الطهارة. قال: وإذا أفضى الرجل إلى ذكره ليس بينه وبينه ستر فقد وجب عليه الوضوء، عامدًا كان أو ساهيًا (٢). والإفضاء باليد: إنما هو بباطنها، كما تقول: أفضى بيده مبايعًا، وأفضى بيديه إلى الأرض ساجدًا، وسواء قليل ما مس من ذكره أو كثيره إذا كان بباطن الكف، وكذلك من مسّ دبره بباطن الكف، أو فرج امرأته، أو ذكر غيره، أو دبره. وسواء مسّ ذلك من حي أو ميت، وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل منها ومن غيرها.

قال: ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامدًا أو ساهيًا، أو مسه بظهر كفه أو ذراعه، عامدًا أو ساهيًا فلا شيء عليه، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أفضى أحدكم، وكذلك المرأة، قال: وإن مس شيئًا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل؛ لأن للآدميين حرمه وتعبدًا، قال: ولا شيء عليه في مس أنثييه ورفغيه وأليتيه وفخذيه. قال: وإنما قسنا الفرج بالفرج، وسائر الأعضاء غير باطن الكف قياسًا على الفخذ (٣). قال أبو (٤) عمر: أما قول الشافعي في مس الرجل فرج المرأة، ومس المرأة فرج الرجل، فقد وافقه على ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق، ووافقه على قوله في مس ذكر الصبي والحي والميت عطاء وأبو ثور، ووافقه على إيجاب الوضوء من مسه الدبر عطاء والزهري، وكان عروة يقول: من مسّ أنثييه فعليه الوضوء.


(١) الإلطاف عند الفقهاء أن تدخل المرأة أصبعها بين شفري فرجها.
(٢) انظر الأم (١/ ١٦).
(٣) التمهيد (١٧/ ٢٠٢ - ٢٠٤).
(٤) التمهيد (١٧/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>