للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): والنظر عندي في هذا الباب: أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه، أو من غيره فلا يوجبه الظاهر، والأصل أن الوضوء المجمع (٢) عليه لا ينقض (٣) إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل، فلا عيب على القائل يقول الكوفيين لإن إيجابه عن الصحابة؛ لهم فيه ما تقدم في هذا الباب (٤) عليه من الاعتراض. إن قوله لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجبه الظاهر، ولو كان الحديث المروي في ذلك من مس ذكره أو من أفضى بيده إلى فرجه، أو ما أشبه ذلك فقط لحسن هذا.

ولكن قد روي في ذلك ما ذكره البيهقي (٥) قال: ثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي: ثنا أبو سهل بن زياد القطان: ثنا أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم: ثنا أبو اليمان: ثنا (٦) شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان بن الحكم في إمارته على المدينة: أنَّه يتوضأ من مس الذكر، إذا أفضى إليه الرجل بيده! فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. يقول (٧) مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر ما يُتَوضأُ منه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُتوضأ من مس الذكر". فقال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلًا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت به من ذلك؛ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدث عنها مروان.


(١) التمهيد (١٧/ ٢٠٥).
(٢) في التمهيد المجتمع.
(٣) في التمهيد لا ينتقض.
(٤) التمهيد (١٧/ ٢٠٥).
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢٩).
(٦) في السنن أخبرني بدل حدثنا.
(٧) في السنن فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>