للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الطريق من أجود طرق هذا الحديث الذي هو أصح أحاديث هذا الباب، أو من أصحها، وقد كان يحيى (١) بن معين يقول: "أصح حديث في مس الذكر حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة". وكان أحمد (١) بن حنبل يقول نحو ذلك. ولكن لفظه عند مالك (٢): إذا مسّ أحدكم ذكره، وموضع الاحتجاج من هذا الخبر وهو اللفظ الذي خالف فيه شعيب عن الزهريّ مالكًا، وهو قوله: يتوضأ من مس الذكر، لكن هذا الإسناد أيضًا جيد، وقد رواه الطحاوي (٣) من حديث عبد الرزاق: ثنا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عم مروان، عن بسرة. وفيه إرسال الشرطي إلى بسرة. ولفظه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج". هذا أعمّ من الذي قبله. رواه عن أبي بكرة بكار بن قتيبة، عن الحسين بن مهدي، عنه. والصواب فيه: الزهريّ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرو بن حزم، عن عروة. ويدخل عموم قوله - عليه السلام - من مس الذكر الوضوء، ومن مس الفرج الوضوء.

كثير مما ينارع فيه العلماء من ذلك، ولم يبق لقوله: " ... وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجبه". الظاهر وجه أصلًا.

الثاني: قوله: والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة إلى زجره، يقتضي انتقاض الوضوء في بعض صور مس الذكر، وهو ما جاءت به السنة الثابتة، ثم قوله: فلا عيب على القائل يقول الكوفيين لأن إيجابه من الصحابة لهم فيه ما تقدم يقتضي أن لا ينتقض الوضوء بشيء من صور مس الذكر


(١) التمهيد (١٧/ ١٩٠ - ١٩١).
(٢) الموطأ (١/ ٤٢) برقم ٥٨ ورواه عن مالك أبو مصعب الزهريّ (١١١) ومن طريقه البغوي (١٦٥) وسعد بن عبد الحميد الأنصاري عند ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٨٦) وسويد بن سعيد (٤٨) وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٦١) والجوهري (٤٩٥) ومحمد بن الحسن (١١) وغيرهم.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>