للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما هو مذهب الكوفيين، وأن عدم الانتقاض معلل بعدم انعقاد الإجماع عليه، وهو غير الأول. وقد كان هذا الكلام يقتضي منه الوقوف عند رأي الكوفيين. ورد أحاديث الباب بالوجوه التي ردها به من لم ير الوضوء من مس الذكر، لكنه منها حديث بسرة وحديث أم حبيبة بتصحيحه سماع مكحول من عنبسة.

وحديث أبي هريرة بمتابعة نافع بن أبي نعيم، يزيد بن عبد الملك النوفلي وغيرها كما سبق، فهذا تناقض يحتاج إلى الجواب عنه، ذكره قوله تسويته بين المسألتين في الحكم، وهما مختلفتان بالفاء المقتضية للتعليل المودية بأنها من تمامها وكمالها، وليست ولو مس ببطن أصبع زائدة نظر إنْ كانت على استواء الأصابع فهي كالأصلية على أصح الوجهين، وإن لم تكن على استواء الأصابع فلا في أصح الوجهين".

"والمس باليد الشلّاء كالمس باليد الصحيحة في أصح الوجهين، وكذا الذكر الأشلّ والصحيح، وحكم فرج المرأة في اللمس حكم الذكر".

قال الرافعي: حديث عائشة وذكر الحديث الذي قدمنا ذكره من عند الدارقطني (١)، وفيه قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وقد تقدّم تضعيفه بعبد الرحمن العمري (٢) فلا يصلح الاحتجاج به، وأعلى من ذلك أن يستدل بحديث عبد الله بن عمرو، وفيه: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ لما فيه من العموم، وهو حديث تقدم تصحيحه عمن صححه من الأئمة، وقد نقلت عن مالك التفرقة قال: لا وضوء فيه، وما سمعته إلا في الذكر، وكذلك قال الرافعي أيضًا: وفي حلقة الدبر وهي ملتقى المنفذ قولان: قال في القديم لا ينتقض الوضوء بمسه، وبه قال مالك لأن


(١) السنن (١/ ١٤٧ - ١٤٨) برقم ٩.
(٢) ضعفه والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة، وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>