الأخبار وردت في القبل، وهو الذي يقتضي مسه إذا كان على سبيل الشهوة إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه مقام خروج الخارج، بخلاف الدبر. وقال في الجديد: ينتقض لأنه فرج، فينتقض الوضوء بمسه لقوله - عليه السلام -: ويل للذين يمسون فروجهم ... " الحديث وهو أيضًا [ذكر] حديث عائشة ولو ذكر حديث أم حبيبة، وعمرو وما في معناها مما صحّ فكان أولى.
ومن الأصحاب من جزم بما قاله في الجديد، ونفى الخلاف.
وعن أحمد روايتان كالقولين، وفي فرج البهيمة قولان: الجديد: لا أثر لمسه كما لا يجب ستره، ولا يحرم النظر إليه، ولا يتعلق به ختان، ولا استنجاء، لأن لمس إناث البهائم ليس بحدث، فكذلك مس فروجها، وقطع بعضهم بما قاله في الجديد، وفي مس فرج الميت ذكرًا كان أو أنثى وجهان:
* أصحهما: أنه كفرج الحي لشمول الاسم وبقاء الحرمة.
* والثاني: لا أثر لمسه لزوال الحياة، وخروج لسه عن مظنة الشهوة، وفي فرج الصغير أيضًا وجهان:
* أصحهما: أنه كفرج الكبير، ومس محل المحب من المحبوب، هل يؤثر؟ فيه وجهان:
- أصحهما: يؤثر لأن مسه مظنة خروج الخارج منه فأشبه الشاخص.
- والثاني: لا يؤثر لأنه مس محل الذكر دون الذكر".
وأما المس برؤوس الأصابع ففيه وجهان:
* أحدهما: أن المس بها كالمس بالراحة لأنها من جنس بشرة الكف، ويعتاد