للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد بجرحة ومراسيل الثقات عندهم حجة (١).

وقال أحمد في أبي روق ليس به بأس (٢).

وقال أبو حاتم: صدوق (٣) وليست طريق إبواهيم التيمي في القوة كطريق عروة عن عائشة.

وقد اختلف العلماء في الوضوء من القبلة فروى أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده عن ابن عباس (٤) والحسن وعطاء (٤) ومسروق (٤) وأبي جعفر (٤) الهاشمي أنهم كانوا لا يرون في القبلة وضوءًا.

وعن ابن عمر أنه كان يوى القبلة من اللمس ويأمر فيها بالوضوء (٥).

وعن عبد الله بن مسعود مثله (٥).

وسئل الزهريّ فقال: كان العلماء يقولون فيها الوضوء (٥) وعن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبَّل أو لمس فعليه الوضوء (٥).

وعن الشعبي القبلة تنقض الوضوء (٥).

وروى فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: إما أني أحمد الله يا هنيدة لولا أني أحدث وضوءًا لقبلتك (٦).

ومنهم من فرق بين وجود الشهوة وعدمها فعن النخعي والشعبي إذا قبل


(١) الاستذكار (١/ ٥٣).
(٢) علل أحمد (١/ ٢٢٨).
(٣) الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٢).
(٤) مصنف ابن شيبة كتاب الطهارة وباب من قال ليس في القبلة وضوء أحاديث (٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٩٠) (١/ ٤٨، ٤٩).
(٥) نفس المصدر السابق أحاديث (٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨) (١/ ٤٩).
(٦) نفس المصدر السابق (٥٠٠، ٤٩٣، ٤٩٤)، وفيه: لولا أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>