للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشهوة نقض الوضوء (١) وهو ظاهر مذهب مالك على ما يأتي تفصيله وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك فإنما يجب الوضوء عليه وليس عليها وضوء فإن قبلته هي فإنما يجب الوضوء عليها ولا يجب عليه فإن وجد شهوة فعليه الوضوء وإن قبلها وهي لا تريد ذلك فوجدت شهوة وجب عليها الوضوء (٢).

وأما تقبيل الصبي فروى عن ابن عمر من وجوه أنه قبل صبيًّا فمضمض فاه ولم يتوضأ (٢) وروى مغيرة عن إبراهيم أنه قال: تلك رحمة لا وضوء فيه (٢) قال القاضي: أبو بكر بن العربي رحمه الله في مسألة القبلة والملامسة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

قول: لا وضوء من القبلة والملامسة قاله أبو حنيفة وصح عن عمر في القبلة وعن ابن عباس مطلقًا في الملامسة.

الثاني: على الملامس الوضوء مطلقًا قاله الشافعي.

الثالث: إن التذ بالملامسة وجب عليه الوضوء.

قاله مالك وأصحابه في الجملة انتهى (٣).

وفي هذه الإطلاقات نظر فأما قوله عن أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء بالملامسة مطلقًا والمعروف عن أبي حنيفة أنه إن أنعظ الملامس ينتقض وضوءه.

وقال محمد بن الحسن: لا ينقض وضوءه أنعظ أو لم ينعظ إلا أن يخرج منه مذي.


(١) نفس المصدر السابق (٥٠٠، ٤٩٣، ٤٩٤).
(٢) نفس المصدر السابق (٤٩٩)، (٥٠٣)، (٥٠٤).
(٣) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة حديث (٨٦) (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>