للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناقضًا للوضوء.

وقيل: الملامسة هنا الجماع لا غير روي ذلك عن عمر بن الخطاب وهو قول ابن عباس.

وروي أن عبيد بن عمير وسعد بن جبير وعطاء اختلفوا في الملامسة فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز وقال عبيد بن عمير هو النكاح فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك فسألوه وأخبروه بما قالوا فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي هو الجماع ولكن الله تعالى يصف ويكني، وهو محفوظ عن ابن عباس من وجوه كثيرة، روى عنه أنه قال: ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانة وإلى هذا ذهب أهل العراق وحجتهم ما روي عن عائشة وذكر حديث الباب.

قالوا: والملامسة لا تكون إلا من اثنين فلا يكون إلا الجماع، وعلى هذا القول يكون الجنب من أهل التيمم ويكون ما سوى الجماع لا ينقض الوضوء فذكر ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يعم الجماع وما دونه.

الثاني: أن المراد به ما دون الجماع وعلى هذين القولين ينتقض الوضوء بالقبلة والملامسة كما سبق.

الثالث: أنه يخص الجماع فلا ينقض الوضوء.

وقد دعت الضرورة هنا إلى الترجيح فقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، يشير إليه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الحقيقة الإطلاق في اللمس يتناول الجنس باليد والقبلة والجماع فلا يرجع عن هذه الحقيقة إلى الكناية إلا بدليل ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>