للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الله تعالى قال: {أو لامستم النساء} في جملة الأحداث ثم قال: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} فاقتضى اللفظ الأول لمسًا يوجب الوضوء واقتضى قوله جنبًا شيئًا يوجب الغسل وإلا فكان يكون تكرارًا.

وثالثها: أن يجعل القراءتين كالآيتين أو الخبرين فيكون قوله: {أو لامستم} يقتضي نقض الوضوء بالقبلة ومس اليد والجسم للجسم ويكون قوله: {أو لامستم} خبرًا عن الوطء وذكره أيضًا خبرين صحيحين لكن لا حجة لهم فيهما.

الأول: حديث عائشة: التمست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الليل فلم أجده فوقعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد ورده بعض أهل العلم بالتفرقة بين اللامس والملموس وباحتمال أن يكون السجود في غير صلاة.

والخبر الثاني: من طريق أبي قتادة حمله - عليه السلام - أمامة بنت أبي العاص في الصلاة يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام.

ورد بجواز أن يكون اللمس من وراء حائل وردا معًا بأن هذا الخبر والذي قبله ليس فيهما أنهما كانا بعد نزول الآية ناسخة لهما ولما كان الناس عليه من ذلك قبل نزولها.

قال ابن الفرس: وإذا قلنا إن اللمس باليد والقبلة والمباشرة داخل تحت قوله: {أو لامستم النساء} فلفظة النساء هاهنا عند مالك محمولة على عمومها في جميع النساء إلا أنه يراعي مع ذلك اللذة إلا في القبلة، وسؤى بعض أصحابه بين اللمس والقبلة في مراعاة اللذة وعند الشافعي محمولة في أشهر قوليه على جميع النساء إلا أنه لم يشترط اللذة وفرق في أحد قوليه بين المحارم وغيرهن واختلف في انتقاض وضوء الملموس.

وقال الشافعي في أحد قوليه ينتقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>