للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة لا ينتقض وراعى مالك اللذة في انتقاض وضوءه أخذًا بعموم الملامسة؛ لأن كل واحد من الملامسين لامس ملموس (١) وإن لمس غير البشرة كالشعرة والظفر والمس ففيه وجهان: أصحهما لا ينتقض وكذا إن لمس منها عضوًا مبانًا وكذلك مس الصغيرة ففيهما أيضًا وجهان: أصحهما لا ينتقض وفي ذوات المحارم قولان: أصحهما لا ينتقض".

قال الرافعي: ولا فرق بين محرمية النسب والرضاع والمصاهرة في اطراد القولين وإن لمس ميتة ففيه وجهان: وفي الملموس قولان أصحهما أنه ينتقض وضوءه لكنهم اختلفوا في الملموس من هو فقيل: المرأة هي الملموسة بكل حال وإن وجد اللمس منهما والرجل لامس.

والثاني هو الأصح المشهور: أن اللامس من وجد منه فعل اللمس رجلًا كان أو امرأة والملموس الآخر قال: ويخرج مما ذكرناه قول إن المرأة لا ينتقض وضوؤها وإن لمست ثم لا فرق بين أن يتفق اللمس عمدًا وسهوًا كسائر الأحداث وبين أن يكون بشهوة أو بغير شهوة وحكي وجه أن اللمس إنما ينتقض الوضوء إذا وقع قصدًا.

وحكي عن ابن سريج إنه كان ذهب إلى اعتبار الشهوة.

قال: وقد حكي عن الشافعي أيضًا ولمس العجوز كغيرها ولمس العضو الأشل الزائد كالصحيح والأصل وفي الصور الثلاث وجه آخر" (٢).


(١) انتهى كلام ابن الفرس (٢/ ٢٠١).
(٢) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي مع حاشية المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٣٢ - ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>